الطعن رقم 2674 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-5-19
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص سلاح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى . رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خول المشرع الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى هذا المجال ، وجعل من اختصاصها أن ترفض الترخيص أو التجديد وأن تقصر مدته أو تقصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه ، كما خولها أن تسحب الترخيص مؤقتا أو تلغيه نهائيا وكل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته ، بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن ، وبما لا معقب عليها مادامت تلك الجهة المختصة لم تخالف القانون ولم تتعسف فى إستعمال سلطتها عند إصدار قرارها ، خاصة أن هذه السلطة ليست مطلقة من كل قيد بل هى مقيدة بما أمرها به المشرع من أن يكون قرارها الصادر فى هذا الشأن مسببا - تطبيق .