الطعن رقم 11217 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-5-16
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هيئة الشرطة - طلبة الشرطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات . نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى أحمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى وأحمد حلمى محمد أحمد . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1994 أخضع المشرع طلبة أكاديمية الشرطة بقسميها العام والخاص لقانون الأحكام العسكرية فى حدود ما ورد بالقانون المشار إليه كما ناط بالمحكمة العسكرية توقيع جميع العقوبات . كما خول مدير الأكاديمية توقيع العقوبات من 1-7 عن المخالفات الإنضباطية التى يرتكبها الطالب والمتمثلة فى إتيان سلوكاً يتعارض مع كونه طالباً بكلية الشرطة سوف يكون فى الوقت القريب ضابطا يرعى الأمن والنظام العام ويحافظ على الأخلاق والأداب العامة وفقا لأحكام القانون بحسبان أن ذلك أساسا لأدائه الوظيفى مستقبلا . والذى له أهمية خاصة توجب عليه أن يكون على مستوى عال من السمعة الحسنة والسيرة الطيبة والبعد عن كل ما يثير الشبهات ويعرضه لأن يكون محل شك أو ريبة فى السلوك والأداء من عامة الناس وخاصتهم حتى يطمئن إليه الجميع ويتخذوا منه المثل والقدوة فى الخلق الكريم وحسن الأداء والعمل مع الخاصة والعامة بصفته الأمين على سلامة أبناء المجتمع الساهر على راحتهم وأمنهم - تطبيق .