الطعن رقم 3003 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-5-5
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - التزامات وواجبات العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عادل حسيب و يسري هاشم الشيخ و عبد الفتاح عبد العليم عبد البر و محمد ماجد محمود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 76 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
المخالفة التأديبية ليست فقط إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجابا أو سلبا بل كذلك تنهض المخالفة التأديبية كلما سلك العامل سلوكا معيبا ينطوى علي إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعدا عن مواطن الريبة والدناية حتي خارج نطاق الوظيفة ، حيث لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الوظيفية للعامل - لا يسوغ للعامل حتي خارج نطاق وظيفته أن يغفل عن صفته كعامل ويقدم علي بعض التصرفات التي تمس كرامته وتمس بطريق غير مباشر كرامة المرفق الذي يعمل به ، إذ لا ريب أن سلوك العامل وسمعته خارج عمله ينعكس تماما علي عمله الوظيفي ويؤثر عليه وعلي الجهة التي يعمل بها - تطبيق .