الطعن رقم 384 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1966-10-20
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان - ضمان العيب الخفى
⚖️ فسخ العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وسليم راشد ابو زيد ومحمد ابوحمزة مندور ومحمد صدقى البشبينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الحكم قد انتهى إلى أن العيب الذي لحق المبيع كان خفياً فإنه إذ ألقى على البائع عبء إثبات أن المشتري كان يعلم وقت استلام المبيع بهذا العيب وأجاز له إثبات ذلك بكافة الطرق وإذ ألزم البائع بضمان هذا العيب بعد أن عجز عن إثبات هذا العلم فإن الحكم لا يكون مخالفاً للقانون ذلك أنه متى كان العيب خفياً فيفترض أن المشتري لا يعلم به فإذا أراد البائع التخلص من الضمان فعليه هو عبء إثبات أن المشتري كان يعلم بالعيب وقت تسليم المبيع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المشترى قد طلب الحكم له بإسترداد ما عجله من الثمن وببراءة ذمته من السند المحرر بالباقى من هذا الثمن بسبب وجود عيب خفى جسيم فى المبيع فإنه يكون قد طلب ضمناً فسخ العقد ، وإذا كان مقتضى إجابته إلى هذا الطلب إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد فيسترد المشترى ما عجله من الثمن وتبرأ ذمته من الباقى عليه منه على أن يكون للبائع إسترداد المبيع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمشترى بطلباته لا يكون قد خالف القانون .