الطعن رقم 165 لسنة 19 قضائية
النقض المدني
1951-5-10
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعـة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخبار المشفوع منه الشفيع فى اول مراحل النزاع بأنه ليس هو وحده المشترى بل له شركاء على الشيوع فى الشراء
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان المطعون عليه الأول دفع بعدم قبول الطعن شكلا لعدم اعلان جميع الخصوم الواجب اعلانهم بتقرير الطعن ذلك ان الطاعن كان يعلم قبل رفع الدعوى بان المطعون عليه الأول ليس هو وحده المشترى للعقار المبيع بل ان له شريكا على الشيوع فى الشراء هو عبده على خليفة فكان يتعين عليه اختصامه فى هذا الطعن فى الميعاد وغذ هو لم يفعل فان طعنه يكون غير مقبول شكلا وفقا للمادة 17 من قانون انشاء محكمة النقض .
ومن حيث ان هذا الدفع مردود بان الخصومة فى الطعن لا تكون الا بين من كانوا خصوما بعضهم لبعض امام المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه وقد اعلن الطاعن جميع هؤلاء الخصوم .
ومن حيث أن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان الطاعن اقام الدعوى على المطعون عليهم طالبا الحكم باحقيته فى اخذ المنزل المبين بعريضة الدعوى بالشفعة نظير الثمن وقدره 160 جنيها او ما يظهر انه الثمن احقيقى مع الملحقات ن فدفع المطعون عليه الأول بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها على مشترى آخر معه على الشيوع وقدم عقدا عرفيا صادرا فى 26 من أبريل سنة 1946 مؤداه انه اشترى حصة من المنزل قدرها 16 قيراطا واشترى الباقى عبده على خليفة بثمن قدره 200 جنيه للمنزل كله . كما قدم صورة من خطاب مسجل بعلم الوصول تاريخه 21 من مايو سنة 1947 ارسله غلى الطاعن يخبره بذلك - ومحكمة اول درجة قضت باحالة الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن باى طريق من الطرق القانونية ان حقيقة الثمن 160 جنيها وان عبده على خليفة انما اقحم فى العقد بصفة صورية لاسقاط حق الشفعة ولينفى المطعون عليهم ذلك بالطرق عينها م وبعد ان سمعت شهادة شهود الطرفين رجحت شهادة الطاعن وقضت به بطلباته . فاستانف المطعون عليه الأول ، وفى 5 من يونيه سنة 1948 قضت محكمة استئناف اسكندرية بالغاء الحكم المستانف وبعدم قبول دعوى الشفعة لنه يجب اقامتها بداءة ذىبدء على البائع والمشترين مهما تعددوا ولا يغنى الشفيع عن ذلك ادعاؤه بان المشترى الحقيقى هو المرفوع عليه الدعوى وحده لأن هذا الادعاء لا يثبت الا بحكم والحكم لا يكون حجة الاعلى من كان طرفافبه .
ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون من وجهين ( الأول ) اذ قضى بوجوب ادخال المشترى الذى ثبت فى دعوى الشفعة انه مشتر صورى بعد ان طلب اطاعن إلى محكمة اول درجة اثبات صورية العقد المقدم من المشترى المعلن فى الدعوى والذى اقحم فيه قريب البائعتين بوصفه مشتريا آخر لمنع الشفعة وكذلك طلب اثبات صورية الثمن وان حقيقته 160 جنيها لا 200 جنيه وقد اجابته المحكمة إلى طلبه ، وبعد ان سمعت شهادة شهود الطرفين اقتنعت بصورية العقد وعلى هذا الأساس اقامت حكمها وعلى ذلك لا يكون له وجود قانونى ولا يسقط دعوى الشفعة عدم رفعها على شخص ثبت صورية متى كانت قد اقيمت على المشترى الحقيقى ، ( الثانى ) اذ قرر ان ما طلب الطاعن تحقيقه هو شراء المطعون عليه الأول لباقى المنزل اى 8 قراريط بالبينة وان هذا غير جائز لن ثمنها يزيد على الف قرش مع ان طلب الطاعن اثباته انما هو صورية العقد المقدم من المشترى باقحام مشتر آخر وهذه يجوز اثباتها بأى طريق من طرق الاثبات بما فيها البينة.
ومن حيث انه جاء بالحكم فى هذا الخصوص ( ان دعوى الشفعة كى تكون مقبولة يتعين رفعها على البائع والمشترى معا مهما تعددوا ولا يعفى الشفيع عن رفع الدعوى على جميع المشترين ادعاؤه ان المشترى الحقيقى هو المرفوعة عليع الدعوى دون الآخرين لن مثل هذا الادعاء لايثبت الا بحكم والحكم لا يكون حجة الا على من كان طرا فى الخصومة ) وهذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون ذلك ان المطعون عليه الأول اخبر الطاعن فى أول مراحل النزاع بانه ليس هو وحده المشترى بل ان له شريكا على الشيوع عينه له فكان يجب عليه مخاصمته ، اما ادعاؤه بان شراء هذا الشريك صورى فلا يصلح مبررا لعدم مخاصمته لأنه هو صاحب الشأن الأول فى دفع الصورية واثبات جدية عقدة ولا حجية عليه لحكم يصدر فى دعوى لم يكن ممثلا فيها ولا جدوى من هذا الحكم للطاعن قبله . اما ما جاء عدا ذلك بالحكم من ان ما طلب الطاعن تحقيقه بالبينة هو شراء المطعون عليه الول لباقى المنزل وقدره 8 قراريط وان ثمنها يزيد على الف قرش فتزيدا ستطرد اليه الحكم ولا يضيره الخطا فيه .
ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوما بعضهم لبعض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وإذن فمتى كان الطاعن [ الشفيع ] قد أعلن جميع هؤلاء الخصوم فان الدفع بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن الطاعن كان يعلم قبل رفع الدعوى أن المطعون عليه الأول [ المشفوع منه ] ليس هو وحده المشتري للعقار المبيع له بل أن له شريكا على الشيوع في الشراء فكان يتعين عليه اختصاصه في الطعن. هذا الدفع يكون على غير أساس متى كان الشريك المشار إليه لم يسبق اختصامه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الواقع في الدعوى هو أن المطعون عليه الأول [المشفوع منه] أخبر الطاعن [الشفيع] في أول مراحل النزاع بأنه ليس هو وحده المشتري بل أن له شريكا على الشيوع في الشراء عينه وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول دعوى الشفعة قد أسس قضاءه على, أن دعوى الشفعة كي تكون مقبولة يتعين رفعها على البائع والمشتري معا معا مهما تعددا ولا يعفي الشفيع من رفع الدعوى على جميع المشترين ادعاؤه أن المشتري الحقيقي هو المرفوعة عليه الدعوى وحده دون الآخرين لأن مثل هذا الادعاء لا يثبت إلا بحكم والحكم لا يكون حجة إلا على من كان طرفا في الخصومة، فان الطعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس لأن هذا الذي قرره صحيح في القانون وأما ادعاء الطاعن أن المشتري الآخر صوري فهو لا يصلح مبررا لعدم مخاصمته لأنه هو صاحب الشأن الأول في دفع الصورية واثبات جدية عقده ولا حجية عليه لحكم يصدر في دعوى لم يكن ممثلا فيها ولا جدوى من هذا الحكم للطاعن قبله.