⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 154 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-5-2 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: اثار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ثبوت صفة الآثر للعقار او المنقول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية سامي أحمد محمد الصباغ و أحمد عبد العزيز أبو العزم و مصطفي محمد عبد المعطي و أحمد حلمي محمد أحمد حلمي نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون حماية الأثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 . حدد المشرع المقصود بالأثر سواء كان عقارا أو منقولا وتم تسجيله كأثر وأعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضي قرارات أو أوامر سابقة علي العمل بهذا القانون أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص ، كما اعتبر مبان أثرية المباني التي اعتبرت كذلك وسجلت بمقتضي قرارات أو أوامر سابقة ، وتعتبر جميع الأثار من الأموال العامة عدا ما كان منها وقفا ولا يجوز حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال وطبقا للشروط المنصوص عليها قانونا ويجوز لرئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية بناء علي قرار اللجنة الدائمة للآثار إزالة أي تعدي علي أي موقع أثري أو عقاري أثري بالطريق الإداري كما يجوز لوزير الثقافة بناء علي طلب مجلس إدارة الهيئة المذكورة إصدار قرار بتحديد خطوط التجميل المتعمدة للآثار العامة والمناطق الأثرية وتعتبر المناطق الواقعة داخل تلك الخطوط أرضا أثرية تسري عليها أحكام هذا القانون الذي حدد المواقع والأراضي الأثرية والأراضي المتاخمة لها ، والأراضي التي يحتمل وجود أثار في باطنها ، مؤدي ذلك خضوع الأراضي المتاخمة للمناطق الأثرية في حدود ثلاثة كيلو مترات للقيود الواردة بالقانون دون قرار يصدر بذلك إلا بالنسبة للمسافة التي تحددها الهيئة في المناطق غير المأهولة أما بالنسبة للمناطق المأهولة فتخضع بصراحة النص للقيود الواردة بقانون حماية الآثار حماية لهذه الأثار من أي تطاول أو عبث - تطبيق .