الطعن رقم 5766 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-5-2
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
املاك الدولة الخاصة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رقابة مشروعيته
⚖️ حظر تملك الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بالتقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد محمد السيد الطحان و سامي أحمد محمد الصباغ و أحمد عبد العزيز أبو العزم و أحمد حلمي محمد أحمد حلمي نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع أسبغ حمايته علي أملاك الدولة الخاصة والأوقاف الخيرية وحظر تملكها بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم أو التعدي عليها وخول وزير الأوقاف أو من يفوضه في الاختصاص المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني في أن يتخذ الأجراءات الكفيلة بحماية الأوقاف الخيرية وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا فقد القرار الإداري أحد أركانه الأساسية يعتبر قرارا معيبا سواء أعتبر الاختصاص أحد أركانه أو أحد مقومات الإدارة التي هي ركن من أركانه - مؤدي ذلك فإن صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونا أو غير مفوضه في إصداره يصمه بعيب عدم الاختصاص لما في ذلك من افتئات سلطة علي سلطة أخرى ، وهذا العيب من النظام العام وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها - تطبيق .