الطعن رقم 4796 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-4-29
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفوع فى الدعوى- الدفع بالتزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد الحسيني مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين و أحمد عبد الحليم أحمد صقر و محمد ماهر أبو العنين حسين و أحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 49 و 52 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وكذا المادة 56 من ذات القانون المعدلة بقانون رقم 18 لسنة 1999 مفادها :
إن الإدعاء بتزوير محرر رسمي أمام المحكمة الذي قدم لها المحرر يكون وفقا للإجراءات والشروط التي حددها القانون . ومن جهة أخري فإنه لا إلزام علي المحكمة بإحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبات الإدعاء بالتزوير متي كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدتها فلها أن تستدل علي انتفاء التزوير بما تستظهره من ظروف الدعوى وملابستها وما تستخلصه عن عجز المدعي عن إثبات إدعاءه - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأحكام القضائية النهائية التي استقرت بها المراكز القانونية تكون عنوانا للحقيقة فيما تضمنته من وقائع وحجة فيما فصلت فيه ومن ثم يمتنع المجادلة فيما أثبتته من وقائع وما اكتسبته من حجية ما لم يثبت عكس ذلك - مثال ولما كان الثابت من الإطلاع علي النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه صدر بجلسة علنية ونطق به من جانب الهيئة التي اصدرته وأن الطاعن عجز عن إثبات صحة ما يدعيه من أن المحكمة لم تنطق بالحكم المطعون فيه وإنما تم الإعلان بمعرفة أمين سر المحكمة التأديبية العليا ، إذ جاءت شواهد التزوير بعبارات عامة ومرسلة لاستدلالها من أوراق الطعن أو مستنداته وأن طلبه الإستشهاد بمستشاري المحكمة التي أصدرت أو سكرتير الدائرة إنما هو أمر مرفوض قانونا لتناقضه مع الحجية والإحترام الواجبين للأحكام القضائية وقد سبقها علي كل شهادة في هذا المجال - تطبيق .