⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6316 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-4-28 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سريان القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفي سعيد حنفي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عطية عماد الدين نجم و أحمد عبد الحميد عبود و محمد عبد الحميد أبو الفتوح و أحمد محمد حسين المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجري إلا علي ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها علي ما وقع قبلها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك - الأصل أن للقانون الجديد أثرا مباشر تخضع لسلطانه الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة - يستثني من ذلك العقود حيث تخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر علي الآثار المترتبة علي هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمة تعارض بين هذا المبدأ وقاعدة عدم رجعية القوانين - المراد بالقانون هو القانون بمعناه الأعم ، فتدحل فيه كافة التشريعات سواء أكانت صادرة من السلطة التشريعية أم من السلطة التنفيذية طبقا لصلاحيتها الدستورية - تطبيق .