الطعن رقم 4800 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-4-28
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حقوق دستورية
⚖️ شركات المساهمة والتوصية بالاسهم وذات المسئولية المحدودة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين مهدي رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق عبد البر و أحمد عبد الفتاح حسن و أحمد عبد الحميد عبود و أحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 .
تأسيس شركات المساهمة والتوصية بالسهم وذات المسئولية المحدودة - قبل العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 إعتبارا من 19 يناير سنة 1998 - كان يمر بمرحلتين أولاهما تتولاه الإدارة العامة للشركات وتنحصر مهمتها في تلقي طلبات تأسيس الشركات مرفقا بها الأوراق والبيانات التي تطلبها القانون ولائحته التنفيذية وتنتهي مهمة هذه الإدارة إما بإحالة الأوراق وإن كانت مستوفاه إلي اللجنة المنصوص عليها في القانون ، وهذا إجراء واجب علي الإدارة اتخاذه حتي تتولي اللجنة فحص الأوراق والبت فيها بالقبول أو الرفض ، وقد تنتهي إلي تكليف ذوى الشأن بإستكمال ما تري ضرورة تقديمه من أوراق خلال عشرة أيام من تاريخ القيد مقيدة في ذلك بالبيانات والأوراق التي يتطلبها القانون أو اللائحة - ليس للإدارة العامة للشركات في خصوص هذه المرحلة أي دور في الموافقة وعدم الموافقة علي طلب تأسيس الشركة - والمرحلة الثانية تقوم اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق إليها مستوفاة بإصدار قرارها بالبت في الطلب - إذا لم تعترض اللجنة علي التأسيس خلال هذه المدة كان ذلك بمثابة موافقة ضمنية علي التأسيس بما يجوز معه للمؤسسين المضي في باقي الإجراءات - حصر القانون الأسبالب التي يجوز للجنة تأسيسا عليها ، الاعتراض علي التأسيس في أربعة أسباب منها أن يكون غرض الشركة أو النشاط الذي ستقوم به مخالفا للنظام العام أو الأداب استطلاع رأي جهات الأمن أمر لم يوجبه القانون المشار إلي ولا لائحته التنفيذية علي الإدارة العامة للشركات والتي تنحصر مهمتها في تلقي الطلب والأوراق التي حددتها المادتان 44 و 45 من اللائحة واستيفاء ما نقص منها في الحدود المبينة في هاتين المادتين - وقوف الإدارة العامة للشركات موقفا سلبيا إزاء الطلب المقدم إليها بدعوى معارضة جهات الأمن - وعدم إحالة الطلب إلي اللجنة المختصة للبت فيه بالموافقة أو الرفض - لا يعدو أن يكون قرارا من جانب الإدارة العامة للشركات بالامتناع عن السير في إجراءات تأسيس الشركة مما يجوز الطعن عليه والمطالبة بإلغائه - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المواد أرقام 47 و 48 و 209 و 211 من الدستور - القانون رقم 6 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة .
إذا ما تعلق الأمر بتأسيس شركة غرضها إصدار صحيفة ، أي ممارسة نشاط مما يعتبر من قبيل الحريات والحقوق العامة التي حرص الدستور علي التأكيد عليها في أكثر من موضع ، سواء بإعتبار ذلك ممارسة لحرية التعبير عن الرأي المكفول دستوريا طبقا للمادة 47 من الدستور أو كان ذلك نبتا من الأصل المقرر بكفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر والأعلام علي النحو المقرر بالمادة 48 من الدستور ، أو تمثل في حرية الصحافة المكفولة بالمادة 209 من الدستور وحتي المادة 211 منه تحت عنوان سلطة الصحافة فإن ما يصدر من قرارات الجهات الإدارية بما يمس حرية الصحافة أو الحق في ملكيتها حيث تلتحم الحرية مع الحق فيما إذا كان طالب إصدار الصحيفة شخصا معنويا من أشخاص القانون الخاص ، فما يصدر من قرارات تترتب عليها آثارا قانونية قبل أي من هذه الأشخاص تعتبر قولا واحد من القرارات الإدارية في مفهومها الاصطلاحي سواء كانت أيجابية أوسلبية بالامتناع عن إتخاذ إجراء يستلزم القانون علي الإدارة اتخاذه - تطبيق .