⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1884 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-4-28 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة قضايا الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق علي عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية سعيد حسين برغش و حمود اسماعيل رسلان و عطية عماد الدين نجم و محمد عبد الحميد أبو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضي حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 193 لسنة 19 قضائية دستورية القاضي بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 فيما تضمنه من إسناد الفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء تلك الهيئة وطلبات التعويض المترتبة عليها للجنة التأديب والتظلمات ، مقتضي هذا الحكم إنحسار إختصاص هذه اللجنة وبالتالي ينعقد الإختصاص بنظر هذه الطلبات لمحاكم مجلس الدولة بإعتباره صاحب الولاية العامة بنظر الطعون في القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية - تطبيق .