الطعن رقم 5494 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-4-24
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كمال ذكي عبد الرحمن اللمعي و محمود ابراهيم عطا الله و سالم عبد الهادي محروس جمعة و يحي خضري نوبي محمد نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي - المادة 26 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون - ميعاد الإعتراض أمام اللجنة القضائية يبدأ من تاريخ نشر قرار الإستيلاء الابتدائي في الجريدة الرسمية - بشرط - أن يكون بالطريق القانوني السليم مخالفة ذلك - يظل موعد الطعن مفتوحا - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المواد 4 و 29 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي - المشرع أجاز للمالك الخاضع في ميعاد لا يتجاوز 31/10/1953 التصرف فيما لم يستول عليه من القدر الزائد علي المائتي فدان ، إلي صغار الزراع بالشروط التي حددها النص المتقدم - للإعتداد بهذه التصرفات يجب أن تصدق عليها من قاضي المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار قبل 1/1/1953 - وجوب تسجيل هذه التصرفات لدي الشهر العقاري في مواعيد كان آخرها 3/4/1966 - عدم التسجيل جزاؤه عدم الإعتداد بالتصرفات وتوقيع الإستيلاء عليها تبعا لذلك - تطبيق .