الطعن رقم 6003 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-4-22
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بهيئة كهرباء مصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود ذكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية علي فكري حسن صالح و حسن كمال أبو زيد شلال و اسامة محمود عبد العزيز محرم و عبد المنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 69/2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام قانون العاملين المدنيين بالدولة .
المادة 40 من لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء الريف الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 900 لسنة 1977 المعدل بالقرار رقم 1241 لسنة 1984 .
سريان أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومنها حكم المادة 69/2 علي العاملين بهيئة كهرباء الريف - رهين بعدم وجود نص مماثل لتلك المادة بلائحة نظام العاملين بهذه الهيئة .
إذا كانت اباحة الترقية رغم تجاوز الأربع سنوات أمرا مقبولا في نطاق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - استنادا إلي أن حظر الترقية كما ورد بالمادة 69/2 قد ارتبط بالبند ثانيا فقط من حكم المادة المشار إليها .
بناء عليه - يخرج من هذا الحظر الأجازة التي تمنح لمرافقة الزوج - هذا المنطق لا يسري علي حكم المادة 40 من لائحة العاملين بهيئة كهرباء الريف - أساس ذلك أنها أرست مبدأ عاما لا يرتبط بنوع من الأجازات دون نوع أخر فحظرت ترقية أي عامل جاوزت أجازته أو إعارته أيا كان نوعها أربع سنوات متصلة - كما أوجبت عند عودته من الأجازة وضع عدد من العاملين أمامه في كشف الأقدمية مماثل للعدد الذي كان يسبقه عند انتهاء المدة أو جميع الشاغلين لدرجة وظيفته عند عودته أيهما أقل - مقتضي ذلك - لا وجه للتمسك بما ورد بنص المادة 69/2 من قانون نظام العاملين بحسبانه القانون ذو الشريعة العامة في شئون التوظيف - ما دام المشرع قد أعاد تنظيم شئون العاملين بهيئة كهرباء الريف تنظيما خاصا يختلف عن الحكم الوارد في المادة 69/2 المشار إليها بما يحجب عنهم حكمها وتمنعه من التطبيق علي حالاتهم - من ثم لا يسوغ ترقية العاملين بهيئة كهرباء الريف متي تجاوزت إعارتهم أو أجازتهم الخاصة بدون مرتب أيا كان نوعها الأربع سنوات متصلة - تطبيق .