⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6085 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-4-18 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تعليم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إنشاء مدارس أجنبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد محمد السيد الطحان و أحمد عبد العزيز أبو العزم و مصطفي محمد عبد المعطي و أحمد حلمي محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1988 . إن التعليم في مصر استمر لفترة طويلة سمح فيها بإنشاء مدارس أجنبية بهدف ظاهر هو تحديث مصر لكي تلحق بالتقدم الذي حققته الدول الأوروبية في المجالات العلمية والثقافية ، وكان هدفه الحقيقي الغير معلن هو السيطرة علي العقل المصري فكريا وثقافيا لفاعلية ذلك وأهميته للدولة الأجنبية في تشكيل عقلية الدارس وتفكيره - باستقلال مصر حرصت دساتيرها منذ سنة 1956 وحتي دستور سنة 1971 علي النص صراحة علي أن تتولي الدولة الاشراف علي التعليم كله ، وكفلته واعتبرته إلزاميا في المرحلة الابتدائية وأجازت مد فترة الإلزام إلي مراحل أخري وذلك كله تحت إشراف الدولة وفقا لنص المادة 18 من دستور سنة 1971 ، وهذا الاشراف من جانب الدولة عن طريق وزارة التعليم أقتضته سيادة الدولة علي أراضيها ولا يجوز التنازل عنه أو التفريط فيه والاكتفاء ببعضه دون البعض الاخر - لتحديد مدلوله ونطاقه يتعين الرجوع إلي قانون التعليم المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له - المادة 54 من قانون التعليم لا تعتبر المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية التي يقتصر التعليم فيها علي غير المصريين من أبناء العاملين بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي ، وكذا المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها دولة أو هيئة أجنبية إستنادا إلي إتفاقيات ثنائية مع جمهورية مصر العربية والتي تنص فيها علي معاملة خاصة بالنسبة لهذه المراكز أو المعاهد الخاصة في مجال تطبيق قانون التعليم آنف الذكر باعتبار أن الدولة لا تشرف علي هذا النوع من التعليم وإنما يخضع لإشراف الدولة الأجنبية في ضوء الاتفاق المعقود بهذا الشان ولا يتضمن ذلك انتقاصا من سيادة الدولة علي أراضيها ولا تعادل الشهادات التي تمنحها تلك المدارس الشهادات التي تمنحها المدارس الخاصة الخاضعة لاشراف وزارة التعليم إلا إذا قدمت إلي لجنة المعادلات الدراسية ورأت ذلك في ضوء القواعد والضوابط القانونية المقررة لإجراء هذا التعادل - مؤدي ذلك أن الجامعة الأمريكية مؤسسة تعليمية أمريكية أقيمت علي أرض مصر تقبل المصريين والأجانب وفقا لأحكام برتوكول صدر به قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1976 تنفيذا للاتفاق الموقع بالقاهرة في 23/11/1975 والذي حددت نصوصه درجات القبول بها ومعادلات الشهادات الممنوحة منها لمثيلاتها الممنوحة من الجامعات المصرية وفقا لأحكام قانون التعليم المشار إليه ، خضوع الجامعة بذلك للاشراف الكامل لوزارة التعليم العالي - نتيجة ذلك فإن التعادل بين الشهادات الممنوحة من هذه الجامعة أوغيرها من المراكز والمعاهد والمدارس يتم وفقا للضوابط المتطلبة للقبول بكل مرحلة سواء من حيث السن أو المقررات أو المدرسة الأجنبية التي حصل منها الطالب علي الشهادة وكذلك في ضوء الاتفاقات والبروتوكولات المعقودة بين جمهورية مصر العربية والدول الأجنبية في هذا الشأن - تطبيق .