الطعن رقم 572 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-4-17
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرارات الاستيلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كمال ذكي عبد الرحمن اللمعي و محمود إبراهيم عطا الله و سالم عبد الهادي محروس جمعة و يحي خضري نوبي محمد نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي - ملكية الأرض الزائدة تؤول للدولة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها ( تاريخ قرار الاستيلاء الأول ) - هذا التاريخ هو المعمول في اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة - يشترط في الحيازة المكسبة للملكية طبقا لأحكام القانون أن تكون هادئه وظاهرة ومستمرة بنية التملك - تطبيق .