⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1966-3-23 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - حجية الامر المقضى
⚖️ حجية الحكم
⚖️ عدم سماع الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ شرط الواقف - تفسيره
⚖️ عدم سماع الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح هو ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ مما يتصل بمصحلة الخصم فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً بحيث إذا بدا منه ما يدل على أنه نزل عن التمسك به لا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعاوى التى يمنع من سماعها لمضى ثلاث وثلاثين سنة هى ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ الدعاوى المتعلقة بعين الوقف ولا يدخل فى نطاقها دعوى الإستحقاق فيه ، وإذ كان ذلك ، وكانت دعوى مورثة الطاعنين هى دعوى إستحقاق فى وقف وقضى الحكم المطعون فيه بأن المدة المانعة من سماعها هى خمس عشرة سنة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وفقاً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية " القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى له فى عدم إقامتها إلا فى الإرث والوقف فإنه لايمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى وهذا كله مع الإنكار للحق فى تلك المدة " والمراد بالتمكن هو أن يكون المدعى مالكاً للدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى قضاء محكمة النقض أن الإختلاف فى تفسير شرط الواقف ـ وهو مرد الجهل بإغتصاب الحق ـ لايعد عذراً مانعاً من رفع الدعوى والمطالبة به .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يكفى فى إنكار الحق عدم الإقرار به .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأصل فى حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المنع من سماع الدعوى هو نهى للقاضى عن سماعها وهو يتخصص بالزمان والمكان والخصومة والرأى .