⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4815 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-4-15 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - مسئولية العامل التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد الحسيني مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد عبد الحليم أحمد صقر و ممدوح حسن يوسف محمود و محمد ماهر أبو العنين حسين و أحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تأديب - المسئولية التأديبية - المخالفة التأديبية - عدم مساءلة الموظف عند اختلاف الرأي في المسائل الفنية - عدم جواز محاسبة الموظف تأديبيا في حالة اختلاف الرأي في المسائل الفنية التي تحتمل أكثر من رأي وتختلف فيها وجهات النظر ، ذلك ان الأمور الفنية قد تدق علي ذوى الخبرة والتخصص أما لغموض النص الذي يحكمها أو لعدم وجود نص أصلا ، أما إذا كان نص القانون الذي يقوم الموظف بتنفيذه واضحا وصريحا فإن القاعدة إنه لا اجتهاد مع صراحة النص ولا يعتبر خطأ الموظف في تطبيق القانون من حالات إبداء الرأي التي تمنع مساءلة الموظف تأديبيا - تطبيق .