الطعن رقم 6981 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-4-15
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توزيع الاختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد الحسيني مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممدوح حسن يوسف محمود و احمد عبد الحليم صقر و محمد ماهر أبو العنين حسين و أحمد محمد حامد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالقطاع العام - تأديب - الجزاءات التأديبية - إختصاص المحاكم التأديبية لمجلس الدولة يقتصر علي النظر في الطعون التأديبية في قرارات الجزاءات الصريحة التي يحددها القانون أو لائحة نظام العاملين بوحدات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام - وذلك فضلا عن الدعاوى التأديبية التي تقيمها النيابة الإدارية ضد العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام - قطاع الأعمال العام - إن الجزاءات المقنعة كالنقل أو الندب تخرج عن إختصاص هذه المحاكم وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة ومن في حكمهم بينما تختص المحاكم العادية بالنظر في المنازعات بالنسبة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وكذلك جميع المنازعات التي تثور بين هؤلاء العاملين والجهات التي يعملون بها ومن ذلك المنازعات المتعلقة بالرواتب وما في حكمها - تطبيق .