⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5459 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-4-15 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالهيئة القومية للبريد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة القومية للبريد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممدوح حسن يوسف محمود و احمد عبد الحليم صقر و محمد ماهر أبو العنين حسين و أحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالهيئة القومية للبريد - تأديب - إختصاص مجلس إدارة الهيئة المذكورة بوضع اللائحة المتعلقة بشئونهم لا يلغي إختصاص المحكمة التأديبية دون سواها بتوقيع جزائي الأحالة إلي المعاش والفصل من الخدمة المتعلقة بشئونهم ( القانون رقم 19 لسنة 1982 ) . ينبغي علي الجهة التي تصدر اللوائح التنفيذية أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات سواء ما ورد منها في الدستور أو في قانون نظام العاملين بالدولة ، أو نظام العاملين بالقطاع العام - من هذه المبادئ والضمانات ما نص عليه قانون نظام العاملين بالقطاع العام من إختصاص المحكمة التأديبية دون سواها بتوقيع جزائي الأحالة إلي المعاش والفصل من الخدمة - تخويل القانون لجهة معينة إصدار لائحة خاصة بالعاملين دون التقيد بما هو مقرر بقانون باقي العاملين بالدولة والقطاع العام لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره تعويضا تشريعيا - تطبيق .