⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 114 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-4-14 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رقابة على النقد
⚖️ ما لا يعد قرارا اداريا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى نائب رئيس مجلس الدولة عضوية فاروق عبد البر واحمد عبد الفتاح حسن و احمد عبد الحميد عبود واحمد محمد حسين المقاول نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - دعوى جنائية - إنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وفقا لقانون النقد الأجنبي القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الجنبي المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 . الصلح بحسبانه سببا لإنقضاء الدعوى الجنائية وفق ما هو مقرر بقانون تتنظيم التعامل بالنقد الأحنبي يتميز عن غيره من الأسباب العامة والخاصة المقررة بحسب الأصل لإنقضاء الدعوى العمومية - وجه التميز يكمن في كون الصلح لا يتحقق إلا بناء علي إرادة صحيحة تتوافر لدي ذوى الشأن لتفيد يقين رضائهم به - الصلح أقرب إلي الإتفاق الرضائي الذي ينعقد بين الجهة الإدارية المختصة ومقترف الفعل المؤثم تتنازل الأولي بمقتضاه عن طلب إقامة الدعوى ويلتزم الآخر بموجبه بأداء ما تقرر قانونا في هذا الشأن من تعويض أو تنازل عن المضبوطات - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 . قيد المشرع سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية عن جرائم النقد الأجنبي بضرورة تقديم طلب بشأنها من وزير الإقتصاد أو من ينيبه - طلب إقامة الدعوى أو التنازل عن إقامتها منوطا بالجهة الإدارية المختصة تقدره وفق مقتضيات المصلحة العامة - الطلب قيد علي اختصاص النيابة - ينصرف الطلب إلي الجريمة ذاتها فينطوى علي تصريح اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها - لطلب إقامة الدعوى في شأن هذه الجرائم أثرا عينيا يتعلق بجرائم يصدق عليها جميعا أنها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة - عينية الطلب وإنصرافه إلي الجريمة دون اعتبار لمرتكبها تحول دون أن يكون للطلب أثر في احداث مركز قانوني لمرتكب الجريمة - الطلب بهذا الشكل لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية بالمفهوم الإصطلاحي في القضاء الإداري - أساس ذلك : أن الطلب ينصرف للجريمة وليس من شأنه إنشاء مركز قانوني جديد لمرتكب الجريمة الذي سبق أن تحدد مركزه بإرتكاب الجريمة - التنازل عن هذا الدعوى هو الوجه الآخر لإقامة الدعوى الجنائية ومن ذات طبيعة طلب إقامة تلك الدعوى مما ينتفي معه عن الصلح أو التنازل المعنيين في هذا الخصوص وصف القرار الإداري بمفهومه الإصطلاحي - تطبيق .