الطعن رقم 403 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-4-14
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
براءة اختراع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط منحها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى نائب رئيس مجلس الدولة عضوية فاروق عبد البر واحمد عبد الفتاح حسن و احمد عبد الحميد عبود واحمد محمد حسين المقاول نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الإختراع والرسوم والنماذج الصناعية .
أخذ المشرع بالنسبة إلي الرسوم والنماذج الصناعية - بنظام الإيداع المطلق دون فحص سابق وتقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية المختصة بتسجيل الطلب المقدم إليها بالرسم أو النموذج الصناعي علي مسئولية طالب التسجيل متي توافرت الشروط الشكلية المطلوبة دون أن تلزم الطالب بتقديم الدليل علي ملكية الرسوم والنموذج - التسجيل في حد ذاته لا ينشئ الملكية علي الرسم أو النموذج وإنما تنشأ الملكية من الابتكار وحده - التسجيل قرينة علي الملكية وعلي أن من قام بالتسجيل هو المبتكر غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس - لذوى الشأن اللجوء للقضاء الإداري للحصول علي حكم بشطب التسجيل إذا لم يكن الرسم أو النموذج جديدا وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص آخر غير المالك الحقيقي - يشترط في النموذج أن ينطوى علي قدر من الابتكار والجدة لكي يوفر له القانون الحماية التي تضمنها رسمه - فيجب أن يكون الرسم أو النموذج جديدا في ذاته وألا يكون نقلا لرسم أو نموذج سابق في هذا الشأن - يكفي لكي يعتبر الرسم مقلدا أن يثير اللبس والتشابه مع الرسم أو النموذج الأصلي بحيث يتعذر تمييز كل منهما عن الآخر - العبرة في قيام التقليد بتوافر بعض عناصر التشابه في خطوط أو كتلة التصميم بحيث يؤدي الشكل العام للرسم أو النموذج إلي إثارة هذا اللبس في ذهن المشاهد بما يؤدي إلي الخلط بين النموذجين - تطبيق .