الطعن رقم 2951 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-4-14
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يعد قرارا اداريا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى نائب رئيس مجلس الدولة عضوية فاروق عبد البر واحمد عبد الفتاح حسن و مصطفى سعيد حنفى و احمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإجراءات التي تقوم بها الجهة الإدارية - التالية لحكم مرسي المزاد - والمتمثلة في تعلية الأرض المتنازع عليها بسجلات وخرائط الحكومة - ليست قرارا إداريا مما تختص محاكم مجلس الدولة بإنزال رقابة المشروعية عليه - باعتباره مما يصدق في شأنه في الاصطلاح القانوني الصحيح - وصف القرار الإداري فتقضي بإلغائه إن جانب حقيق القانون أو ترفض النيل منه إن كان قائما صدقا علي صحيح حكم القانون - أساس ذلك - : إن ما قامت به الجهة الإدارية من إجراءات تنفيذية لا تستقل بذاتية تنفرد بها - بل هي محض تنفيذ لحكم مرسي المزاد وإعمال لحكمه وإجراء مقتضاه - فلا يفيد فيما قامت به الجهة الإدارية - في هذا الصدد - ما يمكن أن يوصف بأنه قرار إداري يجوز أن يكون محلا لدعوى الإلغاء وإنما كل ذلك إجراءات تنفيذية قامت بها الجهة الإدارية تنفيذا لحكم مرسي المزاد وهو حكم له حجيته ويتنازع بشأنه امام جهة القضاء التي أصدرته - تطبيق .