⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4463 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-4-11 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سكن ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبدالمقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد محمد السيد الطحان احمد عبد العزيز ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى و احمد حلمى محمد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المساكن الملحقة بالمرافق الحكومية والتي تخصص لشغل العاملين بصفاتهم الوظيفية لا تسري أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر - مؤدي ذلك خضوع هذه المساكن للأحكام والقواعد الواردة في القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1966 ، والتي بموجبها يلتزم المنتفع بإخلائها بمرور ستة أشهر من زوال سبب الانتفاع وتحمله لمقابل الانتفاع بالسكن طبقا للمقرر في ترخيص الانتفاع إلي جانب قيمة الاستهلاك الفعلية من المياة والكهرباء وذلك حتي تاريخ تمام الإخلاء - ترتيبا علي ذلك فإن شغل المسكن المملوك لجهة إدارية عامة والتي تخصصه للعاملين بها في أداء رسالتها وتوفير الخدمات التي تقوم عليها هو أمر يستلزمه حسن سير إدارة المرفق العامة وهو موقوت ورهين ببقاء العامل في عمله في هذا المرفق ويدور مع إسهام الموظف العام في سير العمل بالمرفق العام وجودا وعدما حقه في شغل المسكن ، فإذا ما انقضت هذه العلاقة بسبب الوفاة أو الإحالة إلي المعاش انقضي السند القانوني للبقاء في المسكن حتي يتوفر خاليا لمن يحل محله في الإسهام في تسيير المرفق العام مما يجيز للجهة الإدارية إصدار قرار بإخراج هذا العامل من المسكن بالطريق الإداري باعتبار أن جهة الإدارة وهي توفر السكن الإداري للعاملين بها دائمين أو مؤقتين إنما توفر ظروف أفضل لأداء العمل بها ويكون هذا السكن ضرورة تتعلق بكمال سير المرفق العام ولا يكون العمل بدون السكن الإداري سويا ولا منتجا بصورة مرضية ، ومن ثم فإن تخصيص جهة الإدارة مساكن لعمالها إنما يبلور ميزة تستمد وجودها من رابطة العمل ذاتها ومعها تدور وجودا وعدما ويكون مناط منح هذا السكن هو أستمرار الأعمال التي يؤديها العامل ويزول بإنهاء تلك الأعمال - تطبيق .