الطعن رقم 5930 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-4-10
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972
⚖️ الاحكام المتعلقة بجامعة الازهر - اعضاء هيئة التدريس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود عطا ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ومنير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 192 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 - المشرع حدد للمدرس المساعد مدة خمس سنوات علي الأكثر منذ تعيينه مدرسا مساعدا للحصول علي درجة الدكتوراة أو ما يعادلها وإلا تم نقله إلي وظيفة أخري - تطبيق .