الطعن رقم 3295 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-4-8
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
توجية وتنظيم أعمال البناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توجيه وتنظيم اعمال البناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين واحمد عبد الحليم احمد صقر ومحمد ماهر ابو العينين حسين واحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجية وتنظيم أعمال البناء - الترخيص بالبناء - مدة فحص طلب الترخيص - فوات تلك المدة القانونية المحددة بدون رد من الجهة الإدارية يعتبر بمثابة موافقة علي الترخيص - المواد أرقام 4 و 5 و 6 و 10 من القانون رقم 106 لسنة 76 بشأن توجية وتنظيم أعمال البناء - من غير الجائزظ قانونا اقامة مباني أو تعديلها أو تدعيمها وخلافه إلا بعد الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، ولا يتأتي الحصول علي هذا الترخيص إلا بناء علي طلب يقدمه صاحب الشأن أو من يمثله قانونا مرفقا به البيانات والمستندات والمواصفاات والرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذيه ، فإذا ما قدم طلب الترخيص علي هذا النحو مستوفيا للشروط والأوضاع التي أوجبها القانون تعين علي الجهة الإدارية المختصة بحثه واصدار قرار بشأنه خلال المواعيد المحددة في القانون ، وإلا أعتبر سكوتها عن اصدار القرا خلال المدة القانونية المحددة بمثابة موافقة علي طلب الترخيص تسوغ لصاحب الشأن تنفيذ الأعمال الواردة بطلب الترخيص ، خاصة وأن الترخيص يصرف تحت مسئولية مقدمه ولا يمس بأي حال حقوق ذوى الشأن المتعلقة بملكية الأرض والتي لم يشرع الترخيص لاثباتها وهذه القاعدة يعمل بها طالما أن طلب الترخيص لا تعتريه شكوك جادة تنبئ عن أن الطالب لا حق له في البناء علي الأرض ويكون ذلك في حالة كون طالب الترخيص غير مالك الأرض أوأن ملكيته مقيدة بقيود يحميها القانون من شأنها منعه من البناء - تطبيق