الطعن رقم 28 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1966-1-19
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - الارث
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - ديانة
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما لا يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور عبد المجيد يوسف الغايش ومحمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإسلام والد الطاعن و إسناده إلى تاريخ زواجه بمسلمة على ما جاء فى وثيقة الزواج من إقرار الزوجين بخلوهما من الموانع الشرعية و القانونية و منها أن يكون الزوج مسيحياً و الزوجه مسلمة و رتب على ذلك أنه من هذا التاريخ و من بدء إقرار والد الطاعن بخلوه من الموانع الشرعية يعتبر " أنه مسلم و أنه نطق بالشهادتين" فإن هذا الإستخلاص الموضوعى السائغ لدلالة الإقرار يستقل به قاضى الموضوع و لا تراقبه فيه محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يجوز لقاضى الدعوى ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها و دواعيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الردة ـ و هى الرجوع عن الإسلام ـ من موانع الإرث . و إجماع الفقهاء على أن المرتد لا يرث من مسلم و لا من غير مسلم و لا من مرتد مثله ، و لا يغير من هذا النظر خلو قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 من النص على حكم إرث المرتد من غيره و إرث غيره منه إذ أن هذا القانون لم يتضمن جميع المسائل المتعلقة بالمواريث بل أحال فيما لم ينص عليه منها إلى أرحج الأقوال من مذهب أبى حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و هو ما لا يجوز معه القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم فى مسألة من هذه المسائل ، و منها إرث المرتد من غيره ، إنما أراد به الشارع أن يخالف نصاً فى القرآن أو السنة الصحيحة أو حكما إتفق عليه فقهاء المسلمين .