الطعن رقم 546 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-4-8
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فكرى حسن صالح و حسن كمال ابو زيد شلال واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 27 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 أن المشرع خول الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة في نقل ضباط الشرطة وفقا لمقتضيات الصالح العام - إذا اتخذت الجهة الإدارية للنقل أسلوبا للتنكيل بالضابط فإنها تكون قد أساءت استعمال سلطتها مما يصم قراراها بعدم المشروعية - تطبيق .