الطعن رقم 3587 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-4-7
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
سجل تجارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القرار السلبى
⚖️ سجل تجارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى نائب رئيس مجلس الدولة عضوية فاروق عبد البر واحمد عبد الفتاح حسن و مصطفى سعيد حنفى و احمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري .
لا يتأتي القيد في السجل التجاري إلا بناء علي طلب يقدمه صاحب الشأن مشتملا علي البيانات المحددة قانونا ومشفوعا بالمستندات التي تؤيد صحة البيانات الواردة بهذا الطلب - إذا قدم طلب القيد علي هذا النحو مستوفيا للشروط والأوضاع التي أوجبها القانون تعين علي الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
لا يصح القول بقيام القرار السلبي وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء طبقا للمادة 10 من قانون مجلس الدولة إلا إذا إمتنعت جهة أو قعدت عن أتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للقوانين واللوائح وذلك بأن يكون صاحب الشأن قد توافرت في شأنه الشروط والضوابط التي أستلزمها القانون والذي أوجب بتوافرها علي جهة الإدارة التدخل بقرار لإحداث الأثر الذي رتبه القانون - إذا لم يكن إصدار القرار واجبا عليها فإن إمتناعها عن إصداره لا يشكل قرارا سلبيا مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء - تطبيق .