الطعن رقم 3141 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-4-7
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى نائب رئيس مجلس الدولة عضوية فاروق عبد البر واحمد عبد الفتاح حسن و مصطفى سعيد حنفى و احمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات في الدعوى ويخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها الأخذ به محمولا علي أسبابه طالما أنها أعتدت بما ورد بالتقرير المقدم لها في الدعوى وكفايته لتكون عقيدتها ، كما أنها ليست ملزمة بتعقب كل ما يبديه الطاعن من مثالب بالرد عليها ، كل علي استقلال ، متي استظهرت من هذا التقرير ما يكفي لتكوين عقيدتها وتثبيت اقتناعها بصحة أسبابه - يترتب علي ذلك إذا استندت المحكمة في قضائها إلي تقرير الخبير المودع ملف الدعوى لاقتناعها بما ورد به وبالأسباب التي بني عليها فإنها لا تكون قد أخطأت السبيل بل تكون قد أعملت صحيح اختصاصها وطبقت حقيق القانون تطبيقا صحيحا تفسيرا وتأويلا - تطبيق .