⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2771 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-4-7 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة اسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فريد نزيه تناغو و محمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ و عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 154 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1972 - مسألة المعيدين والمدرسين المساعدين تكون أمام مجلس تأديب يشكل لهذا الغرض ومن ثم ينحسر اختصاص المحاكم التأديبية عن نظر الدعوى التأديبية المقامة ضدهم - نقل العامل إلي جهة يختلف نظام التأديب فيها كلية عن الجهة المنقول منها مؤداه اختصاص الجهة المنقول إليها بتأديبه - تطبيق .