الطعن رقم 2771 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-4-7
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة اسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فريد نزيه تناغو و محمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ و عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 154 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1972 - مسألة المعيدين والمدرسين المساعدين تكون أمام مجلس تأديب يشكل لهذا الغرض ومن ثم ينحسر اختصاص المحاكم التأديبية عن نظر الدعوى التأديبية المقامة ضدهم - نقل العامل إلي جهة يختلف نظام التأديب فيها كلية عن الجهة المنقول منها مؤداه اختصاص الجهة المنقول إليها بتأديبه - تطبيق .