الطعن رقم 238 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-4-7
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انعقاد الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية سعيد احمد حسين برغش ومحمود اسماعيل رسلان وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد ابو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة علي أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفيها الأحياء فلا يصح اختصام ميت ، ولذلك لا تنعقد الخصومة وتبطل العريضة أو التقرير به وإذا أدرك الموت أحد طرفيها بعد رفعها انقطع سير الخصومة في الدعوى أو الطعن - تطبيق .