⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 238 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-4-7 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انعقاد الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية سعيد احمد حسين برغش ومحمود اسماعيل رسلان وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد ابو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة علي أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفيها الأحياء فلا يصح اختصام ميت ، ولذلك لا تنعقد الخصومة وتبطل العريضة أو التقرير به وإذا أدرك الموت أحد طرفيها بعد رفعها انقطع سير الخصومة في الدعوى أو الطعن - تطبيق .