الطعن رقم 371 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-4-7
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى نائب رئيس مجلس الدولة عضوية فاروق عبد البر واحمد عبد الفتاح حسن و احمد عبد الحميد عبود واحمد محمد حسين المقاول نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص - ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة - منازعات الضرائب والرسوم - منازعة إدارية المادة 10 فقرة 6 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
النص علي أن ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون في منازعات الضرائب والرسوم - الفقرة السادسة من المادة 10 من قانون مجلس الدولة - رهينة بصدور القانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات ، غير مانع من اختصاص تلك المحاكم بنظرها سواء بالفصل في منازعات الضرائب والرسوم التي ينظم لها المشرع طريقا قضائيا للطعن أو بالفصل في القرارات الإدارية المتعلقة بهذه المنازعات ولا يتسع النص الذي يحدد اختصاص القضاء العادي ليشمله - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر منازعة تدور حول إلغاء قرار مصلحة الجمارك بتعديل الرسوم الجمركية علي بيان جمركي - أياً كان التكييف القانوني لتلك المنازعة سواء اعتبرت منازعة ضريبية أو منازعة في قرار إداري يتعلق بها فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمجلس الدولة دون المحاكم العادية - أساس ذلك - أن المشرع لم يعهد للقضاء العادي بنظر المنازعة المتعلقة بالرسوم الجمركية كما أن هذه المنازعة بحسبانها منازعة إدارية تكون من اختصاص القاضي الطبيعي للمنازعة الإدارية أي القضاء الإداري - تطبيق .