الطعن رقم 4082 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-4-7
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الالغاء - الفرق بين دعوى السقوط ودعوى الالغاء
⚖️ نزع ملكية للمنفعة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى نائب رئيس مجلس الدولة عضوية فاروق عبد البر واحمد عبد الفتاح حسن و احمد عبد الحميد عبود واحمد محمد حسين المقاول نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى السقوط لا تعدو أن تكون منازعة إدارية تتميز عن دعوى الإلغاء بحسبان أن الأخيرة تتضمن نعيا علي القرار بعيب يتعلق بعدم المشروعية ، شاب هذا القرار من لحظة صدوره وبالتالي يمكن أن يكون ثمة وجه للقول بتحصن القرار إذا لم يطعن فيه خلال المواعيد المقررة - أما بالنسبة إلي القرار المقرر للمنفعة العامة فقد يصدر سليما مبرأ من كل عيب يتعلق بمشروعيته ومع ذلك يرتب المشرع علي حدوث وقائع مستقلة سقوط القرار وانتهاء أثره فلا يكون الأمر والحالة هذه متعلقا بمشروعية القرار وقت صدوره وإنما يكون وزنه وتقديره في نطاق الحد الزمني المحدد لنفاذه في حالة تحقق تلك الوقائع - مؤدي ذلك أن دعوى السقوط تتميز عن دعوى الإلغاء فلا تتقيد بمواعيد الطعن بحسبان أن سقوط القرار أثر يرتبه المشرع قانونا ويكون علي المحكمة أن تكشف وحسب عن هذا السقوط - يجوز لصاحب الشأن أن يتمسك بالسقوط دون أن يكون مقيدا بمواعيد دعوى الإلغاء - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين .
المشرع حرص علي نقل ملكية العقارات التي يتقرر لزومها للمنفعة العامة لإقامة مشروعات ذات نفع عام عليها بالطريق الطبيعي كلما أمكن ذلك - إذا لم يعترض أصحاب الشأن علي نقل ملكية عقاراتهم أو حقوقهم عليها أو علي قيمة التعويض المقرر لهم عنها وقاموا بالتوقيع علي النماذج الخاصة بالبيع وأودعت هذه النماذج مكتب الشهر العقاري فإن هذا الايداع يقوم مقام عقد البيع ، أما إذا أمتنع أصحاب الشأن عن التوقيع فتنزع ملكية العقارات بمقتضي قرار يصدر من الوزير المختص ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص ويرتب علي إيداعه ما يترتب علي شهر عقد البيع - فإذا لم تودع النماذج أو القرار مكتب الشهر العقاري المختص خلال سنتين من تاريخ نشر القرار أو تقاعست جهة الإدارة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لاتمام عملية نزع الملكية خلال مدة السنتين ولم تكن تلك العقارات قد أدخلت فعلا في مشروعات يتم تنفيذها سقط مفعول قرار نزع الملكية واعتبر كأن لم يكن - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ له مقومات الأحكام وخصائصها بالنسبة إلي وجوب تنفيذه وجواز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا - وهو حكم وقتي بطبيعته يقف أثره من تاريخ صدور الحكم في موضوع الدعوى أساس ذلك : أنه منذ هذا التاريخ تترتب آثار الحكم الأخير بإعتباره فاصلا في موضوع الدعوى واجب التنفيذ من تاريخ صدوره - مؤدي ذلك : أن الحكم في طلب وقف التنفيذ ينتهي أثره ويستنفد غرضه بصدور الحكم المتعلق بموضوع المنازعة وعليه يكون الاستمرار في نظر الطعن في هذا الحكم الوقتي غير ذي موضوع ولا جدوى منه - تطبيق .