الطعن رقم 2944 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-4-4
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص محال تجارية وصناعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبدالمقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى و احمد حلمى محمد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 7 و 11 و 16 من القانون رقم 453 / 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة - بين المشرع الشروط العامة الواجب توافرها في هذه المحال ، فحظر علي المرخص له بأي محل من المحال الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه إجراء أي تعديل في المحل من الداخل أو الخارج أو زيادة القوى المحركة أو تعديل أقسام المحل بدون ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة ، كما أوجب علي جهة الإدارة إلغاء الترخيص إذا لم يتم إعادة الحال إلي ما كان عليه خلال المهلة التي تحددها له أو إذا أصبحت إدارة المحل تشكل خطرا علي الصحة العامة أو أصبح المحل غير مستوف للإشتراطات الواجب توافرها فيه من حيث الموقع إلي غير ذلك من المحالات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون آنف الذكر - تطبيق .