⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4231 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-4-4 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: أملاك الدولة الخاصة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جودة عبدالمقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى و احمد حلمى محمد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القوانين أرقام 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها و 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية و 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية و 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة - لوقف تنفيذ القرار الإداري يلزم توافر ركن الجدية والاستعجال ، مقتضي ذلك في مجال بحث مشروعية القرار الإداري الصادر بإزالة ما يقع من تعد علي أملاك الدولة الخاصة بالطريق الإداري منوط بتوافر أسباب ذلك من إعتداء ظاهر علي ملك الدولة أو غصبه ، فإذا إستند واضع اليد في وضع يده علي إدعاء له ما يبرره من مستندات تؤيده أو كانت الحالة الظاهرة تدل علي جدية ما ينسبه صاحب الشأن إلي نفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار فلا يكون ثمة غصب أو إعتداء وقع علي ملك الدولة وفي هذه الحالة لا يسوغ لجهة الإدارة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد لأنها حينئذ لا تكون في مناسبة إزالة إعتداء علي ملكها وإنما تكون في معرض إنتزاع ما تدعيه من حق وهو أمر غير جائز قانونا بحسب الأصل العام الذي يجعل الفصل في حقوق الطرفين وحسم النزاع فيه لسلطة القضاء المختص بحكم ولايته الدستورية ، مؤدي ذلك إرتباط واضع اليد بعلاقة إيجارية للمساحات وضع يده مع إدارة أملاك الدولة الخاصة يكون له ما يبرره بما يجعل قرار جهة الإدارة بإزالة وضع اليد مخالفا للقانون - تطبيق .