⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4431 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-4-3 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرارات الاستيلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود عطا ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعي - الإستيلاء - الأصل فيه - وقوعه علي أطيان مملوكة للخاضع - شرط ذلك - القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعين حد أقصي لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها - الأصل في الإستيلاء أن ينصب علي أطيان مملوكة للخاضع لأي من قوانين الإصلاح الزراعي شريطة أن تكون هذه الأطيان مملوكة له عند العمل بالقانون المطبق في الإستيلاء - مؤدي ذلك - لا يمتد الإستيلاء إلي أراضي مملوكة لغير الخاضعين وإلا كان هذا الإجراء معدوما ولا يتحصن بفوات الوقت - أساس ذلك - الإعتداد الصارخ علي حق الملكية الخاصة التي كفلها الدستور والقانون - تطبيق .