الطعن رقم 4298 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-25
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
توجيه وتنظيم أعمال البناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توجيه وتنظيم اعمال البناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود واحمد عبد الحليم احمد صقر واحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 16 من القانون رقم 106 / 1976 خول المشرع المحافظ سلطة إزالة التعديات علي الأماكن المخصصة لإيواء السيارات - الأصل إنه لا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات - هذه السلطة المخولة للمحافظ مرتبطة بأن يكون العقار وفقا للترخيص الصادر له بمكان لإيواء السيارات حيث إنه في بعض الحالات لا يوجد في العقار مكان يصلح لإيواء السيارات مثال : كأن يكون العقار بحسب تصميمه لا يسمح باستخدام البدروم كمكان لإيواء السيارات لكثرة الأعمدة به - كذلك الحالات التي لا يسمح فيها اتساع الشارع بذلك علي النحو الذي حددته القرارات التنفيذية للقانون المذكور - تطبيق .