⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2627 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-25 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بوزارة التربية والتعليم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فكرى حسن صالح واسامة محمود عبد العزيز محرم ومحمد ماهر ابو العينين وعبد المنعم احمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة ( 71 مكررا 1 ) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43/79 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1981 . المادة 2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 . إذا كان الوزير هو السلطة المختصة وفقا لما نصت عليه المادة 2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - إلا أن المشرع وفقا لقانون الإدارة المحلية أعتبر المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة وذلك بالنسبة للجهات التي نقلت اختصاصاتها إلي الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير - مقتضي ذلك - أصبح المحافظ هو المختص وحده دون الوزير بكل ما يتعلق بالشئون الوطيفية لهؤلاء العاملين من نقل وندب وتأديب وغير ذلك من الأمور الوظيفية - أساس ذلك : الأصل العام الذي نصت عليه المادة ( 27 مكررا /1 ) من القانون رقم 43 لسنة 1979 وبمراعاة ما نص عليه قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 في المادة 11 - إختصاص الأجهزة المركزية رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة واختصاص المحافظات بالعملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية - أثر ذلك - أن المحافظ يختص وحده دون وزير التربية والتعليم بتأديب العاملين بالوزارة في نطاق محافظته - ذلك بإعتبار أنها من الوزارات التي نقلت اختصاصاتها إلي الوحدات المحلية وأن هذا الأمر يتعلق بالعملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية - بناء عليه - لا وجه للقول بالاختصاص المشترك لكل من الوزير والمحافظ لأنه فضلا من أن ذلك يتعارض مع النصوص القانونية سالفة الذكر - ازدواج الاختصاص في هذا المجال يتنافر مع مقتضيات التنظيم الإداري السليم - تطبيق .