الطعن رقم 7658 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-17
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الوكالة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة اسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فريد نزيه تناغو و محمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ و عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوكالة عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل وتنصرف جميع التصرفات والأعمال التي يقوم بها الوكيل في حدود الوكالة ، إلي الموكل ، دون أن يكون لهذا الأخير أن يتنصل مما قام به الوكيل أو أن يتمسك بجهل الوكيل بظرف كان يعلمه هو - تطبيق .