الطعن رقم 3658 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-13
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى
⚖️ الحد الاقصى لملكية الاراضى الزراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عطا ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ويحيى خضرى نوبى محمد ومنير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 101 من قانون الأثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 - قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تحوز حجية الأمر المقضي به - أساس ذلك - أن قراراتها تعتبر أحكام قضائية - شروط الحجية - اتحاد في الخصوم وفي المحل موضوعا وسببا - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف علي غير الخيرات ، المادة 843 من القانون المدني - بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1952 ألغى نظام الوقف الأهلي - أثر ذلك - أيلولة ملكية تلك الأراضي للمستحقين كل بقدر حصته - خضوع هذه الأراضي لحكم تحديد الملكية - الإستيلاء علي ما زاد منها علي النصاب القانوني - القسمة لا تعتبر سند تمليك وإنما سند الشريك في الوقف هو السند الأصلي للملكية الشائعة - أساس ذلك - القسمة كاشفة للحق وليست ناقلة له - تطبيق .