⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4170 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-11 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: هيئات عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين
⚖️ الطعن فى احكام المحكمة التأديبية - انتهاء الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فكرى حسن صالح اسامة محمود عبد العزيز محرم ومحمد ماهر ابو العينين وعبد المنعم احمد ماهر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (172) من الدستور - المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. المادتان (80) و(82) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر لبالقانون رقم 47 لسنة 1978- المواد (18) ، (26) من القانون رقم 153 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية للإتصالات السلكية واللاسلكية ولائحته التنفيذية. حدد المشرع سلطات التأديب واختصاص كل منهما في توقيع الجزاء كما ناط بالمحكمة التأديبية سلطة توقيع جزائى الإحالة إلي المعاش والفصل من الخدمة - مقتضى ذلك- لا يجوز إحالة العامل إلي المعاش أو فصله من العمل إلا بحكم تأديبى وهذا مبعثه التوجيه الدستورى لحق العمل القائم علي أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة كما تكفل حماية العامل وقيامه بإداء واجبه الوظيفي في رعاية مصالح الشعب وعدم جواز فصله بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون - أثر ذلك- أن ما يصنعه القانون من تنظيم لحقوق العامل وضماناته ومنها عدم جواز إحالته إلى المعاش أو فصله من الخدمة إلا بحكم تأديبى لا يجوز تعديله إلا بقانون وليس بأداة أدنى -فلا يجوز للوائح التنفيذية التي تصدرها السلطة التنفيذية والتى تتضمن الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتنفيذ القانون أن تعطل أحكامه أو تتناولها بالتعديل أو بالإستثناء. مؤدى ذلك ينبغي علي الجهة التي تصدر اللوائح التنفيذية أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات سواء ما ورد منها في الدستور أو في قانون نظام العامليين المدنيين بالدولة -من هذه الضمانات والمبادئ اختصاص المحكمة التأديبية وحدها بتوقيع جزائى الإحالة إلي المعاش والفصل من الخدمة - بناء عليه- فإن تخويل القانون لجهة معينة إصدار لائحة خاصة بالعاملين دون التقيد بما هو مقرر بقانون بالنسبة لباقي العاملين بالدولة - لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره تفويضاً تشريعياً- إذ من المسلم به أن لكل من القانون واللوائح التنفيذيه والتفويض التشريعي مجاله وفقاً لأحكام الدستور. لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء علي تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي اعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محددة ويبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها - يجب عرض هذه القرارات علي مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض - إذا لم تعرض أو عرضت هذه القرارات ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون أي أن التفويض التشريعي لا يكون إلا لرئيس الجمهورية دون غيره ، وعند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبشروط معينة حددتها المادة 108 من الدستور - أما ما يصدر من قوانين يخول رئيس الجمهورية أو غيره إصدار لوائح العاملين دون التقيد بالقوانين والقواعد المعمول بها - بناء عليه - لا يمكن أن ينطوي علي تفويض في إصدار قرارات لها قوة القانون وفقا لما تنص عليه المادة 108 من الدستور ولا يخرج عن كونه دعوة لممارسة اختصاصات رئيس الجمهورية أو غيره بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون طبقا لما تقضي به المادة 144 من الدستور والتي نصت علي أن يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه من تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدارها - يجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه - تطبيق .