الطعن رقم 6748 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-11
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القرار السلبى
⚖️ النطاق الزمنى لسريانه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود واحمد عبد الحليم احمد صقر واحمد محمد حامد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في نفاذ القرارات الإدارية تنظيمية أو فردية أن يقترن بتاريخ صدورها بحيث تسري بالنسبة للمستقبل ولا تسري بأثر رجعي إلا إذا نص القانون علي ذلك تطبيقا لمبدأ إحترام الحقوق المكتسبة واستقرار المعاملات لذلك فقد جاء الدستور مؤكدا لهذا الأصل الطبيعي لحظر المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التي تمت إلا بقانون وذلك بأن جعل تقرير الرجعية رهنا بنص خاص في قانون - تطبيق .