الطعن رقم 150 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1966-6-16
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - اثبات التزوير
⚖️ التوقيع على بياض
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة المستشارين : ابراهيم الجافى ، ومحمد صادق الرشيدى ، واراهيم علام ، وسليم راشد أبو زيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض بإنه يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه ، فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للتمسك بهذا السبب . فإذا كان الحكم الجنائى - ببراءة الطاعن من التزوير - قد صدر بعد صدور الحكم المطعون فيه ولم يكون فى وسع محكمة الموضوع أن تتبينه فإن التحدى به يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من إقوال الشهود التى إعتمد عليها فى قضائه إلى أن المطعون ضده لم يسلم الورقة التى وقعها على بياض بإختياره إلى الطاعن وإنما سلمها لموظف إدارة التجنيد ليحرر عليها طلباً بإعفائه من الخدمة العسكرية وأن الطاعن حصل بطريقة ما وأثبت فيها الإقرار المدعى بتزويره فإن الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات لا خيانة أمانة ومن ثم يجوز إثبات التزوير المدعى به بطرق الإثبات كافة وذلك لأن الفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات سالفة الذكر لا تشترط إعتبار الواقعة تزويراً أن يكون الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الإحتيال وإنما يكفى أن يحصل عليها المتمسك بها بأية طريقة كانت .