الطعن رقم 2924 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-11
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الجزاء التأديبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود واحمد عبد الحليم احمد صقر واحمد محمد حامد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في توقيع الجزاء يكون بلائحة الجزاءات المطبقة وقت صدور قرار الجزاء وليس بالائحة السابقة علي تاريخ صدور قرار الجزاء ولو كانت المخالفات قد وقعت في تاريخ سابق علي صدور لائحة الجزاءات الموقعة - تطبيق .