⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4154 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-2-28 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : السيد محمد السيد الطحان واحمد عبد العزيز ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى واحمد حلمى محمد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 196 ، المادة 197 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 المادة 83 ، المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنه 1975 المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 370 لسنه 1989 . - ناط المشرع باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بيان النظم والاحكام المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين الكليات والمعاهد التابعة للجامعه - ناط المشرع كذلك باللائحة الداخلية لكل كلية او معهد بيان الاطار الخاص بكل منها وما يخص شئونه الداخلية وفقا للقانون والنظام العام المبين باللائحة التنفيذية وذلك بما ليس فيه تعديل او تعطيل او اضافة الى اللائحة التنفيذية . - فى حالة وجود تعارض بين تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون من احكام وبين اللائحة الداخلية لاى كلية او معهد يكون التطبيق للاداة التشريعية الاعلى وهى اللائحة التنفيذية اعمالا لمبدا التدرج التشريعى . - يجب ان يصدر قرار الجامعه فيما تضمنه من منح مرتبة الشرف على سببه الصحيح وواقعا على محله القانونى والا تمخض عن مجرد تصرف لا سند يقوم علية من واقع الحال ويرتب على خلاف الحقيقة وبالمخالفة للنظام العام الجامعى حصول الطالب على تقدير درجة غير مستحقه . - صدر القرارا المشار اليه عن سلطة مقيدة وليس للجامعة فيه سلطة تقديرية من حيث المنح او الحرمان وبالتالى فان قرار الجامعه فيما يتضمنه من منح مرتبة الشرف او عدم منحها . اذا كان على خلاف الواقع يعدو مجرد تصرف ينحدر الى درجة الانعدام لا حصانه له ولا اثر قانونى يرتبة - تطبيق .