الطعن رقم 4413 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-27
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات
⚖️ قرارات الاستيلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : محمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ويحيى خضرى نوبى محمد ومنير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 بشان الاصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 127 لسنه 1961 والمعدلة بالقانون رقم 50 لسنه 1969 - التفسير التشريعى رقم 1 لسنه 1963 الصادر من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى - هذه القوانين جاءت خالية من تعريف اراضى البناء التى لا تخضع للاستيلاء - التفسير التشريعى المذكور تولى مهمة التعريف - عدد حالات لاراضى البناء - هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر - مؤدى ذلك - صعوبة وضع معيار جامع مانع لما يعتبر من اراضى البناء - يجب بحث كل حالة على حدة وفقا للظروف والملابسات المحيطة بها مع الاستهداء بروح التفسير التشريعى المشار اليه - اثباتها - البناء واقعة مادية يمكن اثباتها بجميع طرق الاثبات بما فى ذلك البينه والقرائن - يتعين ان تثبت واقعة البناء قبل العمل بحكم القانون المطبق فى الاستيلاء - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 15 لسنه 1970 بتقرير الاحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لاحكام قوانين الاصلاح الزراعى - يشترط للاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لاحكام هذه القوانين - شرطان - الاول ان يكون المالك قد اثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى او قد رفعت بشانه منازعة امام اللجان القضائية حتى 31/12/1977 - الثانى - الا تزيد مساحة الارض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة افدنه - تطبيق (1).