الطعن رقم 3894 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-27
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض تنفيذ العقد - حالة القوة القاهرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : محمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعه ويحيى خضرى نوبى محمد ومنير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد ادارى - عقد توريد - مناط استحقاق الفروق الجمركية فى حالة تاخر التوريد - المادة 64/د من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنه 1983 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنه 1983 - الفروق الجمركية فى حالة التاخير فى التاخير فى التوريد عن المواعيد المحدد - مناط استحقاقها - قيام حالة القوة القاهرة التى حالت بين المورد وبين تنفيذ التزامه فى موعده - تطبيق