الطعن رقم 294 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-27
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : محمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعه ويحيى خضرى نوبى محمد ومنير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 مكررا من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنه 1952 - عدم اختصاص المحكمة الادارية العليا بنظر الطعن فى قرار اللجنه القضائية للاصلاح الزراعى متى كان مثار المنازعة الطعن فى قرار امتناع الهيئة العامة للاصلاح الزراعى عن تسجيل جزء من المساحة محل الانتفاع - اختصاص محكمة القضاء الادارى بهذه المنازعة - تطبيق .