⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1673 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-2-25 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود واحمد عبد الحليم احمد صقر ود. محمد ماهر ابو العنين حسين نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (86) من القانون رقم 48 لسنه 1978 بشان العاملين بالقطاع العام - خول المشرع رئيس مجلس ادارة الشركة سلطة وقف العامل احتياطيا عن عمله لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر مع صرف نصف الاجر شريطة وجود تحقيق مع العامل وان يكون الوقف لمصلحة التحقيق - التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا يتم بمعرفة النيابة الادارية باعتبارها الجهة المختصة التى عهد اليها بالتحقيق مع شاغلى هذه الوظائف - تطبيق .