الطعن رقم 2031 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-24
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية
⚖️ التأديب - وجوب اخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات التأديبية الصادرة فى شأن المخالفات المالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / اسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : فريد نزية تناغو
ومحمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (5) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنه 1988 .
الزم المشرع بمقتضى نص المادة (5) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الجهة الادارية اخطار الجهاز بالقرارات التاديبية الصادرة منها بشان المخالفات المالية خلال ثلاثين يوما من صدورها ولرئيس الجهاز الحق فى الاعتراض على ذلك القرارات وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كاملة للجهاز ، وعلى الجهة الادارية اخطار الجهاز خلال الثلاثين يوما التالية بما اتخذته ، فاذا لم تستجب لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التالية طلب تقديم العامل الى المحاكمة التاديبية ، وبديهى ان هذا الميعاد الاخير لا يسرى الا اعتبارا من تاريخ علم الجهاز بعدم استجابة الجهة الادارية لطلبة بالاعتراض على القرارا التاديبى الذى اصدرته - تطبيق .